وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

أخبار

وزير العدل الفلسطيني: على مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال

أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه يجب على مجلس الأمن استنادا لصلاحياته، توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول بحل القضية التي تهدد الأمن بوسائل سلمية، كونه المسئول مسئولية مباشرة للحفاظ على الأمن والسلم.

وقال وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، "إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الجنائي فما تتعرض له غزة هو إبادة جماعية".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني له الحق في ملاحقة ومسائلة سلطات الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل الآليات القانونية ورفع شكوى ضد إسرائيل بنص المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتابع أنه من ناحية قانونية، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، أما من باب القانون الدولي فإن القضية لا تقتصر على الشعب الفلسطيني ولكن كل الدول المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 146، ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومسائلة من يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، لذلك فدول الاتفاقية ملزمة بالملاحقة القانونية.



Italian Trulli