السياحة تعدل مواعيد غلق مسارح المنوعات

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

سياحة وطيران

السياحة تعدل مواعيد غلق مسارح المنوعات

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 254 لسنة 2023، والخاص بتعديل مواعيد فتح وإغلاق بعض المنشآت السياحية.

نص القرار على: أن تكون مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات يوميا من الساعة 6 مساء، وتغلق في ميعاد لا يجاوز السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك تعديلا لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2023.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2022، الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه على الفور.

وعاقب قانون المنشآت السياحية كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.

وذكر القانون أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومى وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ،وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه



Italian Trulli