مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.



Italian Trulli