مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
انطلاق ليالي العرض المسرحي الحياة حدوتة ببورفؤاد محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة ثقافة” الإسكندرية تقدم الرقيم على مسرح قصر الأنفوشي مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى محافظ كفرالشيخ: دراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة المياه بمشاركة الجانب الهولندي الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية الخشت يستعرض تقريرا عن تقدم تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي افتتاح مسجد عزبة شاهين بدمنهور بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه تنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بحضور ومشاركة وزير الشباب والرياضة مدينة الشروق تشهد فعاليات مارثون جرى برعاية الجامعة البريطانية المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الوطن العربى وفق تقرير دار المنظومة

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.



Italian Trulli