5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
”ياوجع قلبى” .. مادلين طبر تودع السعدنى بكلمات مؤثرة محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات التوكتوك ببلطيم جامعتا المنصورة وبورسعيد تناقش المحاور الهامة لتنمية الاقتصاد الأزرق بمؤتمر الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة غدا محافظ الغربية يتابع رصف طريق مصنع تدوير القمامة بدفره  رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ تشكيل النادي الاهلي اليوم امام مازيمبي في الدور النصف النهائي لدوري  ابطال افريقيا محافظ الجيزة: إزالة ١٥ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين  العسومي يستنكر مواقف المخزية للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحت--لال في فلسطين المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري وريد 1701 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم محافظ كفرالشيخ: إستلام 2600 طن قمح فى مواقع التوريد بالمحافظة  الجرائم الإلكترونية... الابتزاز الإلكتروني نموذجا ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس 

حوادث

5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، لنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.



Italian Trulli