النواب: حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

مجلس النواب

النواب: حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث أعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها في المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى في جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكررًا) كما جاءت من الحكومة كالتالي:

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

إلا أن كل من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافق على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والإكتفاء بالنص التالى:

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة لتصبح " الحرمان من ممارسة الممهنة. ووافق المجلس على طلب الحكومة.



Italian Trulli