رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى محافظ كفرالشيخ: دراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة المياه بمشاركة الجانب الهولندي الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية الخشت يستعرض تقريرا عن تقدم تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي افتتاح مسجد عزبة شاهين بدمنهور بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه تنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بحضور ومشاركة وزير الشباب والرياضة مدينة الشروق تشهد فعاليات مارثون جرى برعاية الجامعة البريطانية المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الوطن العربى وفق تقرير دار المنظومة إنطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للصحة النفسية بمكتبة الإسكندرية خالد جلال ينعى الفنان الكبير صلاح السعدنى الزراعة تتابع جهود مكافحة الآفات للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بجنوب الدلتا والقليوبية

توك شو

رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة.

وأضاف "ياقوت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء: "المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط".

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: "في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار".

وأردف: "هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الأمور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟! كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به".



Italian Trulli