حجز دعوى عدم دستورية مشاركة المحامين في التأديب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تحسبًا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية وزير خارجية الصين: نعتزم تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا تفاصيل الحلقة الـ 18 من مسلسل “الحشاشين” أحمد عبد الماجد : مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار النائبة دينا هلالي تنظم إفطار جماعي حاشد بالإسكندرية بشعار ”من قلب مصر” الحلقة الـ 19 من المداح 4 .. صابر يبدأ رحلة البحث عن إرث جده.. شاهد الهلال الأحمر الاماراتى بالتعاون مع مؤسسة اولاد عبيد الاجتماعية الخيرية:   ٩٩مليون جنيه كفالة الأيتام والاسر المحتاجة وذى الهمم بمصر  حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ”ربنا معاك.. أزاي متطلعش تدافع عننا”

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية مشاركة المحامين في التأديب

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76، 77، 94، 97، 184، 190 من دستور 2014، لإعداد التقرير بالرأي القانوني لها.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا".



Italian Trulli