البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

مجلس النواب

البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، على كل من ينزع الملصق الإلكتروني للسيارة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملصق الإلكتروني.

واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه في حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.

وتابع أبو هميلة، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي، قائلا:" مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

ونصت الماد م (75) على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2) ملغی.(4)

3) ملغی

4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

8) ملغی.

9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

11) اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته



Italian Trulli