البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
أسعار اللحوم في الاسواق اليوم الخميس 28 مارس 2024 البلطى ب85 جنية تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس 28 مارس 2024 تعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 28 مارس 2024 تعرف على أسعار العملات فى البنك الأهلي الخميس 28-3-2024 أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 28 مارس 2024 النشرة المرورية الخميس 28 مارس 2024 .. كثافات متحركة بالطرق الرئيسية وميادين ومحاور العاصمة محافظ دمياط تُكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظه وتشاركهن بمائدة الإفطار الجماعى كليةالآداب بجامعة عين شمس تستضيف رئيس قسم الجغرافيا ومركز البحوث البيئية بجامعة هايدلبرج بجمهورية ألمانيا الإتحادية سفير الاتحاد الأوروبي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. وننسق لمؤتمر اقتصادي مع مصر يونيو المقبل رئيس جامعة المنوفية يناقش سبل الإرتقاء بالخدمة الطبية والافاق المستقبلية للمجمع الطبي في اجتماع موسع بالمستشفيات الجامعية مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

مجلس النواب

البرلمان يرفض مقترح إلغاء الحبس في قانون المرور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، على كل من ينزع الملصق الإلكتروني للسيارة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملصق الإلكتروني.

واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح "أبو العلا"، مؤكدا أن نزع الملصق الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه في حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها.

وتابع أبو هميلة، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي، قائلا:" مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

ونصت الماد م (75) على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2) ملغی.(4)

3) ملغی

4) عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

6) تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

7) تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

8) ملغی.

9) تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

10) عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

11) اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته



Italian Trulli