مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مد حالة الطوارئ وذلك لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 24 من يناير سنة 2021.

وجاء مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 وطبقا لما ورد للمجلس من مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، وأعلن رئيس المجلس مد حالة الطوارئ بناء على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس طبقا لما يقضي به الدستور والقانون.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.



Italian Trulli