إحالة دعوى إلغاء قرار المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

حوادث

إحالة دعوى إلغاء قرار المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقريرالقانونى الخاص بالدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية نقيب المحامين.
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من على أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.
وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محيي الدين أحمد سعيد، نائب بمجلس الدولة، تحت إشراف المستشار عبدالفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر – فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة – عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.
وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.
وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار قدر الرسم المتبقي، حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.



Italian Trulli