هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه أو السيارة؟.. ”البحوث الإسلامية” يجيب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الغرف التجارية: خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية 20% روما يفوز على ميلان ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي الفيتو الأمريكي يمنع فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي يستعد للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الخارجية الأمريكية: سنصوت ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة 18 قتيلا و78 جريحا.. هجوم روسي عنيف على مدينة أوكرانية الدوري الأوروبي.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام أتالانتا لرد الاعتبار رئيس غرفة الحبوب: سعر طن الدقيق لا يتخطى 16 ألف جنيه رئيس الوزراء: الأحد المقبل.. تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق رئيس الوزراء: عام 2024 سينتهي بالتعافي من أزمة الأسعار بشكل كامل الذهب يرتفع 15 جنيهًا في نهاية تعاملات الخميس فتوح يخوض تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

صحافة المواطن

هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه أو السيارة؟.. ”البحوث الإسلامية” يجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا نصه: هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟ وما كيفية إخراج الزكاة في الحالة التي تجب فيها الزكاة؟ وقال المجمع: " العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين:

الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ﷺ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»".

كما قال النووي: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.

وتابع: "الحالة الثانية؛ إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع«.

وحول كيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية:

أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب.

ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.

ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.

رابعا: إن ركدت الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

خامسا: تجب زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.



Italian Trulli