السيسي يصدق على قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

أخبار

السيسي يصدق على قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق، أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقا لما يلي:

(1) 90 بالمائة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون.

(ب) 70 بالمائة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ).

(ج) 50 المائة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب).



Italian Trulli