مجلس النواب يفوض السيسي للحفاظ على الأمن القومي 

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
أميتاب بتشان وعادل امام وجهان لعملة واحدة هي الحفاظ علي النجاح طوال نصف قرن عن ملحمة جلجامش السومرية هو الذي رأى كل شيء على مسرح قصر الزعيم بأسيوط انطلاق ليالي العرض المسرحي الحياة حدوتة ببورفؤاد محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة ثقافة” الإسكندرية تقدم الرقيم على مسرح قصر الأنفوشي مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى محافظ كفرالشيخ: دراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة المياه بمشاركة الجانب الهولندي الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية الخشت يستعرض تقريرا عن تقدم تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي افتتاح مسجد عزبة شاهين بدمنهور بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه تنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

سياسة

مجلس النواب يفوض السيسي للحفاظ على الأمن القومي 

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال جلسته السرية المنعقدة الآن، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتنص المادة 152 من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع مهم، مطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.
وشدد عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفيزيون والمصورين، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.



واستعرض رئيس البرلمان نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، "ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها".



وكذلك أشار عبد العال إلى المادة 282، والتى مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.



Italian Trulli