عقوبة احتكار السلع.. الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

حوادث

عقوبة احتكار السلع.. الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه

أرشيفية
أرشيفية

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.

وفى تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حظر التجار من احتكار السلع، قائلا إن القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازى لها بعد اقتصادي أيضا، ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية والتموين باتخاذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتمار السلع، كما نص القانون على عقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتنص المادة الثامنة من القانون على "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بغخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ،وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".

أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات ، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".



Italian Trulli