اليوم.. الفصل في استمرارية مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

حوادث

اليوم.. الفصل في استمرارية مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 162 لسنة31 قضائية دستورية، والقاضى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.

كانت إحدى الشركات أقامت بتاريخ 2 أبريل 2002 دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير المالية وآخرين، بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إعفاء الخامات والمعدات والأدوات والآلات التى تستوردها الشركة، واللازمة لتحقيق أغراضها، من الضريبة العامة على المبيعات، والقضاء بأحقيتها فى الإعفاء من هذه الضريبة، على سند من أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، تقضى بإعمال هذا الإعفاء، إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت إعفاء الرسائل التى تستوردها الشركة من هذه الضريبة، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة، لم تنص إلا على الإعفاء من الرسوم الجمركية وما فى حكمها، وخلت من نص صريح على الإعفاء من تلك الضريبة، على نحو ما أوجبته المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما لم تشر الشركة إلى أن جميع السلع المستوردة رأسمالية، وطعنت الشركة على الحكم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإداريةالعليا، والتى قضت بإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه.

وقضت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17، 35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وذلك لما ارتأته من أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.



Italian Trulli