حجز دعوى بطلان عقوبة طبع مصاحف وتسجيلات قرآنية دون ترخيص

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

حوادث

حجز دعوى بطلان عقوبة طبع مصاحف وتسجيلات قرآنية دون ترخيص

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعويين المطالبتين بالفصل في مدى دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى.

وأقيمت الدعويين رقمى 63 و64 لسنة 41 دستورية والتى تطالب بالفصل في مدى دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985.

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها في المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة في حالة العودة.

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات.

ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".



Italian Trulli