القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

سياسة

القوى العاملة تستثني الإرهابيين من معاشات رؤساء النواب والشيوخ والحكومة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، علي المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، التي تتعلق بمعاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

وجاء نص المادة كالتالي:

يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون.ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولةوفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.



Italian Trulli