بعد رفض دعوى السودان.. خبير قانون دولي: الإمارات انتصرت بسلاح التحفظات القانونية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

العالم

بعد رفض دعوى السودان.. خبير قانون دولي: الإمارات انتصرت بسلاح التحفظات القانونية

د.محمد محمود مهران
د.محمد محمود مهران

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قبول دعوى السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم الاختصاص يعد قرارًا متوافقًا مع مبادئ القانون الدولي ويحترم سيادة الدول وحقها في التحفظ على بعض بنود المعاهدات الدولية.

وأوضح الدكتور مهران اـ عارف24" أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة عند انضمامها إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 2005 على المادة التاسعة، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا إلزاميًا في النزاعات المتعلقة بالإبادة الجماعية، يُعد إجراءً قانونيًا سليمًا ومعترفًا به في القانون الدولي.

وأضاف مهران ان المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تنص على عرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية على محكمة العدل الدولية بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، مشيرا الي أن دولة الإمارات تحفظت على هذه المادة عند انضمامها للاتفاقية، وهو ما يعني أنها لا تقبل باختصاص المحكمة الإلزامي في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية دون موافقتها الصريحة.

وشدد الدكتور مهران على أن هذا التحفظ لا يعني بأي حال من الأحوال عدم التزام دولة الإمارات باتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل يؤكد على احترامها لمبدأ السيادة والرغبة في عدم فرض اختصاص قضائي عليها دون رضاها، وهو حق أصيل لكل دولة تتمتع بالسيادة.

ولفت استاذ القانون الدولي الي ان التحفظ على المادة التاسعة لا ينتقص من التزام الدولة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فهو ينصب فقط على آلية تسوية النزاعات وليس على جوهر الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وقد أقرت المحكمة مرارًا وتكرارًا بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة في قضايا سابقة.

وأشار الخبير القانوني إلى أن العديد من الدول قد تحفظت على هذه المادة عند انضمامها للاتفاقية، منها صربيا التي تقدمت بإعلان للتدخل في هذه القضية لتأكيد شرعية هذا التحفظ.

واختتم الدكتور مهران تصريحاته قائلاً: إن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان لعدم الاختصاص يؤكد على احترام القانون الدولي لمبدأ السيادة وحق الدول في التحفظ على بعض بنود المعاهدات الدولية طالما أن هذه التحفظات لا تتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها، كما يؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقواعد القانون الدولي وتمسكها بحقها في عدم فرض اختصاص قضائي عليها دون رضاها.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية قد رفضت منذ قليل، الدعوى التي تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مزاعم بانتهاك الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة في النظر في هذا النزاع بسبب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من ال



Italian Trulli