بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون العلاوة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تهنئة واجبة بالنجاح الباهر في الثانوية الأزهرية سميرة عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح الفن حياتي.. وكل مخرج أضاف لرصيدي «الصحة» تستقبل 60 مليون و494 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية وزير الثقافة يطلق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة لمنصات إنتاج وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 5 ملاعب متنوعة بمراكز الشباب مهند الكلش يتقدم 10 مراكز في قائمة Forbes 2025 لأقوى القادة الإقليميين في التكنولوجيا محافــظ مطروح:يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس تعليم الثانوى للعام الدراسي 2025/2026 معرض الكتاب ببورسعيد يناقش أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والتحول الرقمي مدير مكافحة الإدمان وسكرتير محافظة مطروح يشهدان حفل تخريج 100 متعافي جديد رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقع كتاب يوثق رحلتها المسرحية وفاء فخر المنصورة:تضع روشته لطلاب مصر للاشتراك في المسابقات العلمية العالمية

أخبار

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون العلاوة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العلاوة الجديدة، والذي يهدف إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يوليو 2025، ويتضمن زيادات مالية متنوعة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون الجديد:

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتباراً من أول يوليو 2025.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

وفقاً للمادة الثانية، يُمنح العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهاً، وتُضم للأجر الأساسي بداية من نفس التاريخ.
ولا تُطبق هذه العلاوة على الجهات التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي هذه الحالة يُصرف الفارق فقط إن وُجد.

زيادة الحافز الإضافي

بحسب المادة الثالثة، يتم رفع الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً، لجميع الموظفين والعاملين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُضاف الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير.

الفئات المستفيدة

حددت المادة الرابعة الفئات المستفيدة من القانون، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

منحة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

تنص المادة الخامسة على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما ينص المشروع على ضمان حد أدنى إجمالي لدخل العامل لا يقل عن 7,000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.

عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش

توضح المادة السادسة عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش في حال استحقاق كليهما. ويتم صرف الفرق فقط لصالح العامل أو المتقاعد، بحسب الحالة.

التنفيذ وسريان القانون

تفيد المادة السابعة أن وزير المالية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بينما يضع الوزراء المختصون قواعد تطبيق المادة الخامسة.
وتنص المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من 1 يوليو 2025



Italian Trulli